Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
312 بيع الوفاء هو المعروف ببيع الخيار أو بيع الشرط، أي: شرط الخيار، لا خيار الشرط.
و قد تقدم أنه-عند أصحابنا الإمامية-بيع صحيح نافذ كسائر البيوع الخيارية 1 و لا وجه للحكم بأنه بيع فاسد.
و كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ لا يجعله فاسدا، و إلا لفسدت أكثر البيوع الخيارية.
كما أن كون المشتري لا يقدر على بيعه لا يصيره بحكم الرهن.
على أن عدم قدرته على البيع محل كلام، و سيأتي تمام البحث فيه في محله إن شاء الله 2 .
(مادة: 119) بيع الاستغلال هو: بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع 3 .
____________
ق- (بحكم) الثانية، و ورد: (الفريقين) بدل: (الطرفين) في درر الحكام 1: 97.
و وردت المادة بأدنى تفاوت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 67.
و يسمى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية: بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.
راجع: مواهب الجليل 4: 373، البحر الرائق 6: 7-8، كشاف القناع 3: 149-150، الفتاوى الهندية 3: 208-209، حاشية رد المحتار 5: 276.
(1) تقدم في ص 131 و 149.
(2) سيأتي في ص 507.
(3) وردت المادة دون لفظة: (المال) في درر الحكام 1: 98، و وردت بنفس الألفاظ في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 67.
و قارن حاشية رد المحتار 5: 278.
Página desconocida