Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
309 كبيع الفضولي 1 . حق المقام أن يقال: إن الموقوف هو: العقد الذي يتوقف تأثيره على إجازة غير العاقد؛ إما لكونه مالكا، أو لتعلق حق له في أحد العوضين.
و الأول كبيع الفضولي، و الثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن و بيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم.
(مادة: 112) الفضولي هو: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي 2 .
لا يخفى قصور هذا التعبير، بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي، و حقه أن يقال: هو من يتولى العقد بدون إذن، لا من المالك كالوكيل، و لا من الشارع كالولي.
(مادة: 113) البيع النافذ هو: الذي لا يتعلق به حق الغير 3 .
و هذا تعريف بالأعم؛ إذ ليس كل بيع لا حق فيه للغير يكون نافذا، بل هو:
الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع.
____________
(1) راجع: بدائع الصنائع 6: 533، المغني 4: 274، مغني المحتاج 2: 15، الاختيار 2: 17، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين الحقائق 4: 44، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.
(2) لاحظ: بدائع الصنائع 6: 569، شرح فتح القدير 5: 455، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 103، حاشية رد المحتار 4: 505.
(3) وردت المادة بلفظ: (البيع النافذ: بيع لا يتعلق به حق الغير، و هو ينقسم إلى لازم و غير لازم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 67، درر الحكام 1: 95.
و قارن: البحر الرائق 6: 69، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.
310 و أخصر من ذلك هو: المؤثر من حينه.
Página desconocida