Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
305 مدفوع: بأنه لا حاجة إلى ملكية أخرى و سلطنة ثانية؛ لأن كل ما بالعرض لا بد و أن ينتهي إلى ما بالذات، و الأشياء كلها تظهر بالنور، و النور ظاهر بنفسه لا بنور آخر، و الماهيات كلها توجد بالوجود، و الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر كي يتسلسل.
نعم، السلطنة على الشيء لا يمكن إسقاطها و نزعها، و لكن يمكن خلعها على الغير و دفعها.
و هذا البحث-على اختصاره-من العلم المخزون، فتدبره و احتفظ به.
و قد تجلى لك صحة أن يقال: إن البيع: تمليك عين بعوض، و الهبة:
تمليك مال بلا عوض 1 . و يكون المراد بالتمليك هو: ذلك التبديل المنشأ بقول البائع: بعت، فإن لحقه القبول حصلت المبادلة واقعا و تم العقد و تحقق المعنى الثاني للبيع، و إلا فهو بيع بالإطلاق الأول فقط، و لم تحصل سوى المبادلة إنشاء، و الإنشاء-كما يقال-خفيف المؤنة.
و هناك إطلاق ثالث للبيع يستعمل في مقام النذور و العهود و الأيمان و الشروط.
فإذا نذر أو حلف أو شرط في عقد لازم أن يبيع داره، لا يحمل على إرادة محض الإيجاب بحيث يبرأ بمجرد قوله: بعت داري، و إن يكن هناك قبول، و لا على إرادة العقد، أي: مجموع الإيجاب و القبول، فإن ذلك غير داخل في قدرته، بل يحمل على إرادة الإيجاب في محل القبول، أي: الإيجاب المتعقب بالقبول، فيهيء الناذر مشتريا حتى يكون قبوله محققا، و يبرأ من نذره أو يمينه، و يفي بشرطه.
____________
(1) كما قاله الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 11 و 15.
Página desconocida