280

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Editorial

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

299 جوهري و معنوي، و حالهما يشبه-في الجملة-الكسر و الانكسار و إن كان أيضا بين المقامين فروق من جهات، و لكن الغرض تصوير أن القبول لا يختلف تقدم أو تأخر أو تقارن.

فلو جوزنا تقدم القبول على الإيجاب-وفاقا لبعضهم- 1 سيما بمثل:

اشتريت و ابتعت و نظائرها، و قال الموجب-بعده-: بعت و اشتريت و نحوهما فالأول قبول، و الثاني إيجاب؛ لأن الأول مطاوعة لعمل الثاني.

أما أن المطاوعة هل يصح تقدمها ليصح تقدم القبول، أو 2 لا معنى لتقدمها فلا يصح، فسيأتي البحث فيه في (مادة: 169) إن شاء الله عز و جل 3 .

الغرض من هذا التحقيق بيان ما في عبارة (المجلة) من الخلل في ضابطة الموجب و القابل، و تمييز أحدهما عن الآخر، و ربما اتضح لك أن الخلل فيها من وجهين:

الأول : في جعل المدار على الأول و الآخر.

و الأولية و الآخرية ليس لها أثر في المقام أصلا.

و الثاني : جعل الإيجاب ما يصدر لأجل إنشاء التصرف.

____________

(1) كالشيخ الطوسي في المبسوط 4: 194 (و إن ذهب في موضع آخر إلى عدم الجواز، انظر المصدر السابق 2: 87) ، و القاضي ابن البراج في المهذب 1: 350، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 267 و 425، و العلامة الحلي في التحرير 1: 164 و 2: 4، و ابن طي الفقعاني في الدر المنضود 108، و الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية 104 و 175.

(2) في المطبوع (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(3) سيأتي في ص 349-350.

Página desconocida