Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
خلافا لبعض فقهاء الجمهور، فإنهم اشترطوا في سماع الدعوى سبق الخلطة 2 استنادا إلى ما يروى في ذيل حديث: «البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر» 3 إذا كانت بينهما خلطة 4 ، و بما رووا عن علي عليه السلام: «لا يعدي الحاكم على الخصم، إلا أن يعلم بينهما معاملة» 5 .
و لم يثبت عند الإمامية شيء من هذه الروايات.
و قولهم: لو لا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروءات، فإن وقفوا معهم في الدعوى سقطوا، و إن صالحوا ذهبت أموالهم 6 .
مدفوع: بإمكان التوكيل. على أن القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية.
____________
(1) الخلاف 6: 234، القواعد و الفوائد 2: 194، العناوين 2: 588.
(2) و هو رأي مالك و أحمد في إحدى الروايتين و سحنون. لاحظ: حلية العلماء 8: 147 و 148، المغني 11: 410، الفروق للقرافي 4: 81.
(3) الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27:
233 و 234، 29: 153) .
و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .
(4) قال الشهيد الثاني: (هذه الزيادة لم تثبت. كيف!و الحديث من المشاهير، و ليس فيه هذه الزيادة، و إنما هي شيء اختص به مشترط الخلطة، و هو سحنون) . (القواعد و الفوائد 2:
195) .
(5) قارن الذخيرة 11: 46.
(6) الفروق للقرافي 4: 81.
Página desconocida