Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
277 و لكن أصحابنا لا يعملون بها إلا في موارد مخصوصة 1 ، و يقول بعضهم:
إنها موهونة بكثرة التخصيص 2 .
و يظهر من القرآن المجيد أنها كانت مشروعة في الشرائع السالفة، مثل:
قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين 3 ، و قوله عز شأنه: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 .
و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنه استعملها في العتق، حيث أعتق رجل ستة مماليك لا مال له سواهم، فجزأهم، و أقرع بينهم، فأعتق اثنين، و أرق أربعة 5 .
و يظهر من هذه الواقعة أن للقرعة مجالا واسعا.
لكن الشك يقع في أن مورد القرعة هو الواقع المجهول فقط، كما لو طلق زوجة معينة، و نسي أنها هند أو زينب، فتعين بالقرعة، أو يعم حتى ما لا واقع له أصلا، كما لو طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده، فهل تجري القرعة هنا أو 6 لا؟
أما واقعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فتدل على أوسع من هذا، فليتأمل.
____________
(1) لاحظ القواعد و الفوائد 2: 22-23 و 183.
(2) لم نعثر على القائل.
(3) سورة الصافات 37: 141.
(4) سورة آل عمران 3: 44.
(5) مسند أحمد 4: 428، صحيح مسلم 3: 1288، سنن ابن ماجة 2: 785-786، سنن أبي داود 4: 28، سنن النسائي 4: 64، السنن الكبرى للبيهقي 10: 285.
(6) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
278 78-لا مقاصة إلا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق 1 .
Página desconocida