Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هي غير قاعدة الإقرار المعروفة طبعا. و مثلوا لها: بالوصي، و الوكيل، و ولي الصغير، و متولي الوقف.
فإنهم إذا أقروا ببيع مال اليتيم-مثلا-أو إيجاره أو إيجار الوقف و غير ذلك، فإن إقراره نافذ؛ لأنه يملك البيع و الإيجار، و من ملك شيئا ملك الإقرار به 2 .
و قبول هذا الإقرار مخالف لقاعدة الإقرار، فإن إقرار العاقل إنما ينفذ على نفسه لا على غيره، و الإقرار في هذه المواضع صار نافذا على الغير، و لكن بذلك الملاك الذي أشارت إليه القاعدة.
و هذه لمحة موجزة من هاتين القاعدتين المفيدتين، و البسط محال إلى موضعه.
أما عكس الأولى-و هو: من لا يقدر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه-فهي مسلمة أيضا في الجملة 3 .
و يخرج منها من أقر على نفسه بالرق إذا كان مجهول النسب، فإنه يقبل مع أنه لا يقدر على إنشاء الرق لنفسه.
و عند الجمهور أن المرأة تقدر على الإقرار بالنكاح مع أنها لا تقدر على
____________
(1) المبسوط 3: 19، المهذب 2: 393، جامع المقاصد 9: 201، الجواهر 21: 100 و 35:
104، الرسائل الفقهية للأنصاري 179-200، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 1: 5 و ما بعدها.
(2) راجع المصادر المتقدمة.
(3) القواعد و الفوائد 2: 279.
274 إنشائه 1 ، فليتأمل.
Página desconocida