Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
265 و الحق: أن المقامات تختلف، و يلزم النظر في دليل كل مورد بخصوصه حتى يستظهر منه أن المراد من النهي هو الفساد و الحكم الوضعي، أو محض الحرمة و الحكم التكليفي.
فمثل: حديث نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر، حيث إن الغرر هو: الجهالة و الإقدام على الخطر 1 و هي ترجع إلى الثمن أو المثمن، و هما ركنان، فلا ريب في أنه يدل على الفساد.
و لكن مثل: لا يملك الرجل عموديه، يحتمل الحرمة، و يحتمل الفساد، و يلزم- في مثله-التأمل و الاستعانة بالقرائن لتحصيل الحقيقة، و هي من وظائف المجتهد المطلق. و باقي البحث موكول إلى محله.
56-كل شيء لا يعلم إلا من صاحبه فقوله مصدق فيه 2 .
الأشياء التي لا يمكن العلم بها-في الغالب -إلا من نفس صاحبها لا محيص من لزوم تصديقه فيها، و إلا لوقف جريان كثير من الأمور.
مثلا: إذا أنفقت على الوديعة التي عندك مبلغا لحفظها من التلف، فقال لك المالك: أنت متبرع، و قلت: قصدت الرجوع بالعوض و لم أقصد التبرع، فقصدك لا يمكن العلم به عادة إلا من قبلك، فلو لم تصدق فيه لوقف جريان القضية، و لم تنحل مثل هذه الخصومة. غايته أنه-لسد احتمال الكذب- تلزم باليمين. و نظائر هذا كثيرة.
____________
ق-مقالات الأصول 1: 389-392.
و ذهب الفاضل التوني إلى الفساد مطلقا في الوافية في أصول الفقه 103-107.
(1) انظر المصباح المنير 445.
(2) العناوين 2: 618. و راجع الأشباه و النظائر للسيوطي 719.
266 و لعل إلى هذا ترجع قاعدة:
Página desconocida