236

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Editorial

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

253 إليك مؤتمن سواء كان بصفة الأمانة المجردة، كما لو كان الدفع لمصلحته فقط، كالوديعة التي هي استنابة في الحفظ، فقد سقط الضمان قطعا، فلا ضمان بتلفها، إلا مع التعدي و التفريط، و هما-في الحقيقة-إتلاف، و إلا فضمان اليد ساقط قطعا، أو كان أمانة مختلطة، كما لو كان الدفع لمصلحة الطرفين، مثل: العين المستأجرة، و مال القراض (المضاربة) و نظائرها، أو كانت متمحضة للقابض، كالعارية. فحكم الجميع عدم الضمان؛ للائتمان، و ليس على الأمين غير اليمين.

فالضمانات لا تجتمع مع الأمانات أصلا، و لكن بالحد الذي عرفت من الضمان، فتدبره جيدا.

[المسقط الثاني] 45-الإذن مسقط للضمان 1 .

هذا هو المسقط الثاني، فإن الإذن من الشارع أو من المالك و إن لم يكن بصفة الأمانة الخاصة أو العامة يسقط الضمان.

كما لو أذن لك في أكل ماله أو عتق عبده عن نفسك أو ركوب دابته و عطبت، ففي كل ذلك لا ضمان و إن كان مقتضي الضمان في الجميع قائما، و هو اليد، و لكن الإذن مانع.

و مثله: الإذن الشرعي، و هو الأمانات الشرعية لا المالكية، كاللقطة و مجهول المالك، بل و مال اليتيم عند الولي، و مال الغائب عند الحاكم، و هكذا اليد تقتضي الضمان، و الإذن الشرعي يسقطه، فتدبر هذا.

____________

(1) العناوين 2: 506، تسهيل المسالك 11.

Página desconocida