Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و أبواب الغرور المجرد في البيوع و الإجارة و غيرها كثيرة، و يشبه أن يكون من باب التسبيب، كالقاعدة الآتية:
[السبب الثالث] 41-الإتلاف 1 .
و هو السبب الثالث من أسباب الضمان، و هو ينفك أيضا عن سابقيه.
و مدركه القاعدة المستفادة من الأخبار أيضا، و هي: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 2 .
و هي عامة أيضا كقاعدة اليد، يعني: أن التلف كالإتلاف يجري في العالم و الجاهل، و العامد و الغافل، و الناسي و الذاكر، و الصبي و البالغ.
نعم، التلف يختص باليد، و يعم السماوي و غيره. كما أن الإتلاف يعم ما لو كان تحت اليد، أو لم يكن.
[السبب الرابع] 42-الاحترام 3 .
من أسباب الضمان احترام عمل المسلم.
____________
(1) المبسوط 3: 60، السرائر 2: 480، العناوين 2: 434، تسهيل المسالك 11، كتاب الإجارة للأصفهاني 97، بحوث فقهية 27، القواعد الفقهية 2: 25.
(2) لاحظ الوسائل الإجارة 17: 1، الغصب 7: 1، موجبات الضمان 8: 1 و 3، 19 (19:
119 و 25: 390 و 29: 241 و 256) .
(3) تسهيل المسالك 7، كتاب الإجارة للأصفهاني 95، القواعد الفقهية 2: 106.
Página desconocida