ثم إن (المجلة) -خلافا للشافعي 1 -لم تعتبر المنافع من الأموال المتقومة، فلذا لم يضمن الغاصب منافع الشيء المغصوب إلا في بعض الأحوال.
و لكن هذا النقص أزالته (المادة: 64) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني المعدلة بقانون 15 جمادي الآخرة سنة 1332 ه (28 نيسان سنة 1914 م) التي وضعت مبدأ حرية التعاقد في القانون العثماني. فأباحت جميع العقود و التعهدات التي لا تخل بالأنظمة و الآداب
____________
(1) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي القرشي، العالم المشهور. ولد بغزة-و قيل: ولد بعسقلان، و قيل: باليمن-سنة 150 ه، نشأ في مكة، فأخذ عن سالم بن خالد الزنجي، و رحل إلى المدينة فلازم مالك بن أنس. استعمله و إلى اليمن في أعمال كثيرة، و زار بغداد مرتين و حدث بها، ثم خرج إلى مصر و استقر بها إلى حين وفاته . سمع من: مالك بن أنس، و سفيان بن عيينة، و عبد العزيز الماجشون، و محمد بن الحسن الشيباني، و غيرهم. و روى عنه: سليمان بن داود الهاشمي، و ابن حنبل، و أبو ثور، و الحسين بن علي الكرابيسي، و إسحاق بن راهويه و آخرون. كان فقيها حافظا عارفا باللغة و الشعر، و كان يكره علم الكلام. له من الكتب: الأمالي، و مجمع الكافي، و عيون المسائل، و البحر المحيط، و الجامع الكبير، و الرسالة، و كتاب المبسوط، و غيرها. توفي بمصر سنة 204 ه.
(التاريخ الكبير 1: 42، الجرح و التعديل 7: 201-204، الثقات لابن حبان 9: 30-31، حلية الأولياء 9: 63-161، الأنساب للسمعاني 3: 378-381، صفوة الصفوة 2: 248- 259، تهذيب الكمال 24: 355-380، معجم الأدباء 17: 281-327، وفيات الأعيان 4:
163-169، تذكرة الحفاظ 1: 361-363، سير أعلام النبلاء 10: 5-99، تهذيب التهذيب 9: 23-28، طبقات الشافعية لابن هداية الله 1-2، شذرات الذهب 2: 9-11، روضات الجنات 7: 245-251، الكنى و الألقاب 2: 347-350) .
Página desconocida