Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 88) النقمة بقدر النعمة 1 .
و إن كانت لا شيء عند التحقيق.
(مادة: 89) الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا 2 .
هذه قاعدة أساسية محكمة يحكم بها العقل و الشرع و العرف، و يترتب على ذلك أن تبعات الفعل من قصاص أو ضمان أو عقوبة فهي على الفاعل، لا على الآمر و إن ترتب على الآمر أحكام شخصية أخرى لكونه آمرا، لا لكونه فاعلا.
نعم، قد يتحمل الآمر كل تبعات الفعل بحيث لا يكون شيء منها على الفاعل إذا كان جاهلا و قد غره الآمر و أغراه بقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) 3 و كذا إذا كان صبيا أو مجنونا و قد أمره الرجل العاقل بإتلاف مال غيره أو حياته، فإنه و إن رجع على الولي، لكن الولي يرجع بالغرامة على الآمر.
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، شرح المجلة للقاضي 1: 152.
و وردت بتغيير لفظة: (و) ب: (أو) في درر الحكام 1: 79.
(2) وردت المادة بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، درر الحكام 1: 80.
و وردت بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا) في شرح المجلة للقاضي 1: 152.
و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 281، الفرائد البهية 37، مجامع الحقائق 366.
(3) انظر: العناوين 2: 440-444، القواعد الفقهية 1: 267 و ما بعدها.
201 أما لو كان الآمر أيضا صبيا فلا.
Página desconocida