177

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Editorial

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

194 أخطائه حيث قال: (الشرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه) 1 .

و من المتفق عليه-عند عموم المذاهب-لزوم مثل هذه الشروط في الجملة 2 . و لكن إنما يلزم الوفاء بالشروط الصحيحة منها لا مطلقا.

أما الفاسدة فهي لغو، كما أنها أنواع:

أولها: المستحيلات عقلا و عادة. و يلحق بها ما لا فائدة فيه من اللغو و العبث، كما لو اشترط عليه أن يمشي على رجل واحدة، أو يرفع يديه على رأسه مدة أيام.

ثانيها: المحرمات شرعا ذاتية أو عرضية.

ثالثها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل: بعتك بشرط أن لا تملك، و: آجرتك بشرط أن لا تستوفي المنفعة أصلا لا مباشرة و لا تسبيبا، فكل هذه الشروط باطلة بغير إشكال.

إنما الإشكال في أنها تفضي إلى بطلان العقد أيضا أم لا.

و الحق: أنها تختلف، فالأخير يقتضي البطلان قطعا-كما سيأتي 3 -دون الأولين.

فلو باعه-مثلا-بشرط أن يشرب الخمر بطل الشرط و صح العقد.

____________

ق- (طبقات الشافعية لابن شهبة 4: 63، شذرات الذهب 7: 126-131، البدر الطالع 2: 280-284، هدية العارفين 2: 180-181) .

(1) القاموس المحيط 2: 368.

(2) لاحظ: النتف في الفتاوى 1: 476-477، المغني 4: 285-286، العناوين 2: 275 و 281.

(3) سيأتي في ص 228.

Página desconocida