175

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Editorial

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

192 و هذا هو التعليق الحقيقي الذي اتفقت الإمامية أنه مبطل للعقود و الإيقاعات، و أنه لا بد فيها من التنجيز 1 ؛ لأن التعليق-بهذا المعنى-توقيف مضمون جملة على حصول جملة أخرى، و حيث إن المعلق عليه غير حاصل فعلا، فالبيع غير حاصل أيضا، و حصوله بعد يحتاج إلى عقد جديد.

و العمدة في دليل البطلان هو الإجماع إن تم، و إلا فللمناقشة فيه مجال واسع.

و يظهر من (المجلة) عدم مانعية التعليق من صحة العقد و الإيقاع سواء كان واقعا أو ممكن الوقوع.

و هو-من حيث الاعتبار-غير بعيد، و لكن نقل الإجماع على بطلانه عند الإمامية مستفيض 2 .

هذا موجز الكلام في الشرط بمعنى التعليق.

أما الشرط بمعنى التقييد في العقد الذي يرجع إلى التعهد و الالتزام، فهو الذي أشارت له (المجلة) في:

(مادة: 83) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان 3 .

و الشرط-بهذا المعنى-ينقسم باعتبارات شتى إلى أقسام:

____________

(1) لاحظ: التذكرة 2: 114، جامع المقاصد 8: 180، تمهيد القواعد 533، المسالك 5:

357. و حكي عن شرح الإرشاد لفخر الدين في مفتاح الكرامة 16: 822.

(2) تقدم ذكر المصادر، فراجع.

(3) وردت المادة بلفظ: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 54، درر الحكام 1: 74، شرح المجلة للقاضي 1: 147.

و قارن: المبسوط للسرخسي 15: 31 و 20: 70 و 129، مجامع الحقائق 372.

Página desconocida