Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و كذا في دعوى الرد يصدق الأمين باليمين، و على منكره البينة و إن كان هذا الأخير محل خلاف 1 .
كل ذلك للأدلة الخاصة من: أن الأمين ليس عليه إلا اليمين 2 .
و تفصيل البحث موكول إلى مواضعه و أبوابه في الفقه 3 .
(مادة: 78) البينة حجة متعدية، و الإقرار حجة قاصرة 4 .
الفرق بين البينة و الإقرار أن البينة جعلها الشارع طريقا نزل مؤداها منزلة الواقع في كل ما له من الآثار، فإذا شهدت بطهارة ماء كان نجسا صار الماء بمنزلة ما لو طهرته بنفسك، فتشربه و تتوضأ به و ترتب عليه كل ما للماء الطاهر من أثر. و هكذا لو شهدت أن الدار لزيد، فتشتريها منه و تملكها و تسترهنها منه. إلى غير ذلك.
أما الإقرار فلا نظر في أدلة اعتباره إلى الواقع، بل غايته أن المقر يلزم بإقراره بحديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» أو: «نافذ» 5 إما غير المقر فلا يلزم به.
____________
(1) نسب الحكم المذكور للأشهر في المختلف 6: 36. و احتمل العلامة الحلي في المصدر السابق أن يكون القول قول المالك؛ لأنه منكر، فيقدم قوله مع اليمين.
(2) الوسائل الوديعة 4 (19: 79) ، و لاحظ: الفوائد الزينية 58 و 104 و 116، تسهيل المسالك 8.
(3) لاحظ الجزء العشرين من مفتاح الكرامة من الطبعة المعتمد عليها في تحقيق الكتاب.
(4) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 285، الفوائد الزينية 42 و 51 و 132، مجمع الأنهر 2:
92، مجامع الحقائق 369.
(5) الغوالي 1: 223 و 2: 257 و 3: 442، الوسائل الإقرار 3: 2 (23: 184) .
Página desconocida