Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
185 و هي قاعدة أساسية من القواعد الإسلامية، و هي الركن الأعظم في باب الحكومة و القضاء.
فالمدعي هو: المكلف بإقامة البينة، و لا تثبت دعواه بغيرها أصالة، و المنكر يكفيه في رد دعوى المدعي اليمين أصالة.
و لا ينافي ذلك أن المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة، و المنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البينات و في باب التداعي.
و المراد بالبينة عند الشارع هو: خصوص شهادة العدلين و إن كان أصل معنى البينة لغة: كل ما يتبين به الأمر المشتبه 1 .
فمرور مائة سنة على المفقود بينة على موته، و لكن لم يسمها بينة، و يطلق عليها و على أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية و نحوها: أمارة.
و بمقتضى هذا الحديث أن اليمين لا يكون على المدعي بحال، و هو المحكي عن الحنفية 2 .
و عند الإمامية و باقي المذاهب أن المدعى عليه له أن يرد اليمين على
____________
ق-و وردت بصيغة: «البينة على المدعي، و اليمين على المدعي عليه» في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27: 233 و 234، 29: 153) .
و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .
(1) الصحاح 5: 2083.
(2) حكي عنهم في بداية المجتهد 2: 463. و راجع: المبسوط للسرخسي 17: 34، بدائع الصنائع 8: 225 و 415 و 428.
186 المدعي 1 .
Página desconocida