Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
169 و لزوم إبقاء ما كان على ما كان و عدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية.
نعم، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية، و يعنون: أن واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء.
و ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين 1 كلها مدخولة، و محل نظر و مناقشة.
(مادة: 57) لا يتم التبرع إلا بالقبض 2 .
هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية 3 و لا تختص بالهبة، بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتى الوقف 4 و أخواته
____________
(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، درر الحكام 1: 50-51، شرح المجلة للقاضي 1: 118-119.
(2) وردت المادة بلفظ: (التبرع لا يتم إلا بالقبض) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، شرح المجلة للقاضي 1: 119.
و وردت بلفظ: (لا يتم التبرع إلا بقبض) في درر الحكام 1: 51.
قارن: المبسوط للسرخسي 7: 11، الفروق للقرافي 3: 189، المنثور في القواعد 2: 406 و 408، الأشباه و النظائر لابن نجيم 388، مجامع الحقائق 367.
(3) لاحظ: جامع المقاصد 9: 148، الحدائق 22: 309، مفتاح الكرامة 18: 267 و 286، العناوين 2: 256-257.
(4) سوى الحلبي-على ما قيل-حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحة.
انظر: الكافي في الفقه 324، المختلف 6: 283، مفتاح الكرامة 18: 11 و 24، المناهل 471.
170 كالسكنى و العمرى و الرقبى 1 .
Página desconocida