Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
154 (مادة: 36) العادة محكمة. يعني: أن العادة-عامة أو خاصة- تجعل حكما لإثبات حكم شرعي 1 .
أي: تجعل طريقا لإثبات حكم شرعي.
و هذا أيضا مبني على الأصل المقرر عندهم من عدم النص و فقد الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث، خلافا لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلو واقعة من الدليل على حكمها بالعموم أو الخصوص 2 .
و على فرض خلو واقعة من النص، فإن العادة عند الإمامية لا يعتبر بها، و لا تصلح لإثبات حكم شرعي.
و الحديث الذي ربما يتمسك به لذلك هو 3 قوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» 4 .
[و هو]-على فرض صحته-لا يدل على حجية العادة، و اعتبارها دليلا شرعيا لإثبات حكم شرعي، و ليس كل حسن عند الناس حسنا واقعا أو شرعا و إن حسن العمل به مداراة و مجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه.
و العادة التي هي عبارة عن: تكرار العمل عند طائفة أو أمة من العقلاء 5
____________
(1) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 50، المنثور في القواعد 2: 356 و 377، القواعد للحصني 1: 357، الأشباه و النظائر للسيوطي 182، الأشباه و النظائر لابن نجيم 115.
و للاطلاع على دور العرف و العادة قانونيا راجع كتاب: مبادئ أصول القانون 109-125.
(2) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فلاحظ.
(3) في المطبوع: (من) ، و المناسب ما أثبتناه.
(4) مسند أحمد 1: 379، نصب الراية 4: 133، كشف الخفاء 2: 273، الغوالي 1: 381، مع اختلاف يسير.
(5) راجع التعريفات للجرجاني 104. -
Página desconocida