Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و كلاهما من فروع قاعدة: (نفي الضرر) العامة، فإن مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق أن يدفع الأكثر بالأقل و الأشد بالأخف عند الدوران؛ لأن الزائد ضرر يجب دفعه.
كما أنها عين:
(مادة: 28) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما 2 .
و كذا:
(مادة: 29) يختار أهون الشرين 3 .
فهذه المواد الأربع مع الست تكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر.
أما قوله في المتن: (يتفرع عن هذا-أي: عن (مادة: 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام-منع الطبيب الجاهل) 4 .
____________
(1) وردت المادة بصيغة: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 31، درر الحكام 1: 36.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.
(2) ورد: (أعظمهما) بدل: (أعظمها) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 32.
انظر: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، المنثور في القواعد 1: 348، القواعد للحصني 1:
346، الأشباه و النظائر للسيوطي 178، الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.
(3) لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.
(4) لم ترد هذه الزيادة في درر الحكام 1: 36.
Página desconocida