115

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Editorial

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

132 و وجوب إبقاء ما كان على ما كان المأخوذ من أحاديث: «لا تنقض اليقين بالشك» 1 و بناء العقلاء على عدم رفع اليد عن الأمر الذي كان متيقنا بعروض الشك فيه.

و يمكن أن يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمة المذكور 2 في (المادة: 8) .

بل و إليها يرجع أيضا ما في (المادة: 9) بل و (المادة: 10) بل و ([المادة]: 11) 3 فإن مرجع الجميع إلى الاستصحاب.

و قوله: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 4 هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخر الحادث 5 .

مثلا: إذا شككنا أن زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه الذي قد مات في

____________

(1) الوسائل نواقض الوضوء 1: 1 (1: 245) ، و قد وردت روايات بهذا المعنى في: صحيح مسلم 1: 276، مجمع الزوائد 1: 242-243.

(2) في المطبوع: (المذكورة) ، و الأنسب ما أثبتناه.

(3) المادة التاسعة: (الأصل في الصفات العارضة العدم... ) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 22، درر الحكام 1: 23.

و المادة العاشرة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه... ) كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 23.

أو بلفظ: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل) كما في درر الحكام 1: 24.

أما المادة الحادية عشرة فستأتي الإشارة إليها عما قريب.

و للمقارنة لا حظ الأشباه و النظائر للسيوطي 129.

(4) و هي المادة الحادية عشرة. و للمقارنة لا حظ: المنثور في القواعد 1: 174، الأشباه و النظائر للسيوطي 132، الأشباه و النظائر لابن نجيم 84.

(5) لا حظ: الوافية في أصول الفقه 187، العناوين 1: 92، فرائد الأصول 1: 128.

Página desconocida