Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و إيقاعات: و هي: نسب و إضافات يكفي في تحقيقها طرف واحد.
و أحكام: و هي: حدود، و عقوبات.
و كل ذلك تقريبات يقصد منها الإشارة الإجمالية، و بيان الوسائل و الغايات.
و نقول في بيان أوسع و أجمع: إن الملحوظ في الفقه هو النواميس المقدسة، و الشارع المقدس-بحكمته الواسعة-شرع العبادات تنويرا للقلوب و تربية للأرواح و تهذيبا للأخلاق و أخذا بهذا النوع البشري من حضيض البهيمية إلى كمال الإنسانية و الملكية، و ربط المعاملات بالعقود حفظا للوئام و ضبطا للنظام، و جعل القصاص و الديات احتفاظا بالنفوس، و بالجهاد و قتل المرتد حفظ الدين، و بتحريم المسكرات و حد شاربها حفظ العقل، و بتحريم الزنى و أخويه الخبيثين حفظ الأنساب، و بتحريم الغصب و السرقة و قطع يد السارق حفظ الأموال، و بتحريم الغيبة و البهتان و القذف و الحد عليه حفظ الأعراض، و بجعل منصب القضاء قطع التشاجر و الخصومات.
هذه فذلكة مهمات شريعة الدين الإسلامي و أحكامه و فلسفة تشريعها و أنموذج أسرارها، فهل تجد دينا أوسع و أجمع و أرصن و أتقن من هذا؟!
الرابع-من الأمور-: أن جميع مدارك الأحكام و أدلتها ترجع إلى قواعد و قوانين عامة بها يستنبط الحكم من الكتاب و السنة و تابعيهما العقل و الإجماع.
124 و الأدلة عندنا-معشر الإمامية-تنحصر بهذه الأربعة 1 .
Página desconocida