Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Editorial
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
118 له، و ملزم به، مثلا: البائع و المشتري و البيع، أي: المعاوضة و المبادلة و ما يقارب ذلك.
و مفاهيم هذه العناوين-أعني: بيع، معاوضة، مبادلة-أيضا معاني نسبية إضافية تتقوم بطرفين: عوض و معوض، ثمن و مثمن.
و هذان هما الركنان في عقود المعاوضات، لا البائع و المشتري، بخلافه في عقود المناكحات، فإن الأركان هناك هو الزوج و الزوجة، لا المهر و توابعه.
إذا فأركان العقد في الأموال مطلقا ثلاثة: الصيغة الدالة على الالتزام بالمعاملة، و العوضان و هما: الثمن و المثمن. و في الزواج: الصيغة، و الزوج، و الزوجة.
و يعتبر في كل واحد من الأركان في المقامين شروط و أوصاف، لو اختل واحد منها بطل العقد. أما لو اختل شرط في غير الأركان و كانت الأركان بشروطها حاصلة، لم يبطل العقد، و لكن يحدث فيه خيار تخلف الشرط، و ينقلب من اللزوم إلى الجواز، و يكشف ذلك عن وقوعه جائزا.
فالأصل في الالتزامات اللزوم، إلا أن يجعل الشارع أو المتعاقدان أو أحدهما فيه حق الفسخ، فيكون جائزا بالعرض، أو يكون-بحسب أصل جعله عند العقلاء-غير لازم و مبنيا على الجواز.
و أقصى مبالغ التحقيق: أن المالك حين يخرج ماله عن ملكه تارة يقطع كل علاقته منه و يجعل كل سلطنة له على المال لغيره، و أخرى يخرجه و يترك له ناحية من تلك السلطنة الواسعة، و هي حق استرداده أو حق فسخ العقد الذي وقع عليه، و يكون أثره رجوع المال إلى مالكه الأول على
119 اختلاف القولين أو الاحتمالين في حقيقة الفسخ.
Página desconocida