274

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Editor

عبد السلام محمد الشريف

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Otomanos
عبدي عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه (١). أ. هـ
قلت (٢): وفي الكلام الأخير سقط ونص ما في التوادر ومن المجموعة [لمالك] (٣)، ومن قال لرجل إقطع يدي أو يد عبدي أو أفقأ عينيهما عوقب المأمور إن فعل، ولا غرم عليه في الحر، ولا في عبده قال ابن حبيب عن أصبغ من أمر رجلًا بقتل عبده ففعل فإنه يغرم (٤) قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفا عنه، ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة وحبس سنة (٥). أ. هـ من كتاب الديات.
تنببيهات
الأول: تعليله القول الأول في مسألة إن قتلتني فقد أبرأتك بأنه إسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم [ذلك] (٦) لأنهم ألزموه بالعفو في مسألة قطع اليد،

(١) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٤ ورقة ١٦٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١١١٣٣.
(٢) في - م - تنبيه.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في - م - يلزمه.
(٥) أنظر النوادر والزيادات جـ ٦ ورقة ٤٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٧٠.
(٦) ساقطة من - م -.

1 / 313