222

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Editor

عبد السلام محمد الشريف

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.

1 / 259