105

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Editor

عبد السلام محمد الشريف

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فرع
قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب في شرح المسألة المتقدمة أقام [بعض] (١) الشيوخ من هذه المسألة أن من أعتق زمنًا كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد (٢)، وقيل نفقته على المسلمين وهو واحد منهم، أو على السلطان. أ. هـ.
ونقله المشذالي في حاشيته على المدونة قلت: واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانه العبد ليست سببًا للعتق إجماعًا. نعم لو أعتقهم السيد منذ زمانتهم صح [منه] (٣) عتقهم إجماعًا وهل تسقط نفقتهم عنه ذكر عبد الحق فيه اختلافا، والقياس سقوطهت لأن الحكم الغير مؤبد إذا ثبت لعلة زال بزوالهان والنفقة غير مؤبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبهها الملك، وقد زال بالعتق إجماعًا حتى لا يجوز وطئ المعتقة، ونظيره الزوجة إذا زمنت فطلقها سقطت عنه مؤنتها لزوال ملكه من نكاحها. أ. هـ.
قلت: وما قاله ظاهر من جهة النظر، ولكن الجاري على ما تقدم في الصغير ما ذكره أبو الحسن عن الموازية، وهذا إذا لم يقدر على الكسب ولو بالسؤال فإن قدروا على ذلك فالظاهر سقوط النفقة على (٤) السيد حينئذ بلا خلاف والله تعالى أعلم.
فرع
من أعتق صغيرًا فإنه يخرج عنه زكاة الفطر لأن نفقته وجبت بسبب الرق السابق. قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة على (٥) المرضع

(١) ما بين القوسين ساقط من - م، ع-.
(٢) المراد به محمد بن أصبغ صاحب السماع المذكور في العتبية والبيان والتحصيل.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) في - م - عن.
(٥) في - م، ع - عن.

1 / 140