Liberación de Fatwas
تحرير الفتاوى
Investigador
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Editorial
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Ubicación del editor
جدة - المملكة العربية السعودية
Géneros
تبعًا "للأم" بالمطيبين (١)، وأطلق في "المهذب" العود وقيد الدهن (٢)، وعكس غيره.
٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٧] و"الحاوي" [ص ١١٥]: (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في "الروضة" و"شرح المهذب" (٣)، تبعا للرافعي في "شرحيه" (٤)، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك.
٩ - قول "المنهاج" في المسألة [ص ٦٧]: (في الأظهر) فيه أمران:
أحدهما: تبع "المحرر" في جعل الخلاف قولين (٥)، والمرجح في "الشرح" و"الروضة": كونهما وجهين (٦).
ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك.
١٠ - قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله: (وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في "المهمات": (إن المتجه: ما اقتضته عبارة "الحاوي" لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح).
١١ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور:
أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك.
ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما (٧).
ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن.
ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:
أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول
_________
(١) الأم (١/ ٧).
(٢) المهذب (١/ ٥).
(٣) الروضة (١/ ١١)، المجموع (١/ ١٠٢).
(٤) فتح العزيز (١/ ٢٤).
(٥) المحرر (ص ٧).
(٦) فتح العزيز (١/ ٢٤)، الروضة (١/ ١١).
(٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣)، بحر المذهب (١/ ٥٢).
1 / 70