Liberación de Fatwas

Al-Iraqi d. 826 AH
112

Liberación de Fatwas

تحرير الفتاوى

Investigador

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Editorial

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

١٣٧ - قوله: (ويقلم الظفر، وينتف الإبط، ويحلق العانة) (١) يستثنى من ذلك: مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة؛ فإن السنة: ألا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي، كما ذكره في بابه، وحلق العانة إنما هو في حق الرجل، أما المرأة: فالمستحب لها: النتف، قال بعضهم: والظاهر: أن الخنثى مثلها. ١٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٧٥]: (والتسمية أوله) أي: أول الوضوء، مقتضاه: تقديمها على السواك أو مقارنتها له، وقد صرح جماعة بتقديم السواك عليها. قال المارودي في "الإقناع": (يبدأ بعد الاستنجاء والسواك، فيقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه) (٢). وقال الغزالي في "الإحياء": (إذا فرغ من الاستنجاء .. ابتدأ بالسواك، فإذا فرغ منه .. جلس للوضوء، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم) (٣). وهو المفهوم من تقديم "المنهاج" السواك في الذكر على التسمية، وبه قال القفال الشاشي (٤)، واختار ابن الصلاح: أن السواك عند المضمضة، وصرح الرافعي بأنه قبلها؛ فإنه قال: (فيما قبل المضمضة -كغسل اليدين والسواك والتسمية- هل هي من السنن أم لا؟ خلاف) (٥). وذكر بعضهم: أن كلام ابن الصلاح لا ينافيه؛ لأن كونه عندها لا ينافي كونه قبلها ملاصقًا لها، قال: وإنما قال "المنهاج": (أوله) لأن المضمضة أول الوضوء، والتسمية عنده، والسواك ليس من الوضوء نفسه وإن كان من سننه، فلا يقتضي أنه يتأخر، فاندفع الإيهام. ١٣٩ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وإن نسي .. ففي الوسط) فيه أمران: أحدهما: عبر -تبعًا للرافعي- بالنسيان، وهي عبارة الشافعي والجمهور (٦)، ومقتضاها: أنه لو تعمد تركها أولًا .. لم يأت بها. وتردد فيه الرافعي، وقال: (فيه احتمال) (٧)، وتعجب منه النووي، وقال: (صرح المحاملي والجرجاني وغيرهما بالتدارك مع العمد أيضًا) (٨).

(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤). (٢) الإقناع (ص ٢٠). (٣) إحياء علوم الدين (١/ ١٣٣). (٤) انظر "محاسن الشريعة" (ص ٤٩). (٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ٩٨). (٦) انظر "الأم" (١/ ٤٧)، و"فتح العزيز" (١/ ١٢٢). (٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٢٢). (٨) انظر "المجموع" (١/ ٤٠٧).

1 / 117