وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة" (١): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٢) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.
[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]
وفي هذا سؤالان مشهوران:
[شبهة التسوية بصوم رمضان]:
أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال: "وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".
ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.
فالجواب عن ذلك:
أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (٣). من ذلك ما روي أن
_________
(١) في الأصل: "المعارضة" وهو تحريف. والمراد: عارضة الأحوذي شرح الترمذي.
(٢) سورة الأنعام: الآية ١٦٠.
(٣) (م)، (ع): ذكره.
1 / 48