Liberación de Dichos sobre el Ayuno de los Seis Días de Shawwal

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
38

Liberación de Dichos sobre el Ayuno de los Seis Días de Shawwal

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

Investigador

الدكتور عبد الستار أبو غدة

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

١١/ ٢ - وقال في "الينابيع" (١): ولا يكره صوم الستة (٢) المتتابعة عقب (٣) الفطر، وقيل: يكره. والأول أصح. ١١/ ٣ - وذكر في "عمدة المفتي" (٤) أنه قيل: الصحيح أنه إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثاني (٥) عيدًا لا يكره، وإلَّا فهو مكروه، وبه نأخذ. ١١/ ٤ - وقال المرغيناني: المرغوبات (٦) صوم المحرم ورجب وشعبان وستة أيام من شوال متتابعة. وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يومان (٧). ... (٨).

(١) صاحب الينابيع هو: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن زنكي الإسفرايني، جمع فيه المذاهب الأربعة مع الأدلة، واستخدم فيه الرموز. (كشف ٢/ ٢٠٥٠). (٢) (ع)، (م): الست. (٣) (ع): عقيب. (٤) صاحب عمدة المفتي هو: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري. تُوُفِّي عام ٥٣٦ هـ. (ذيل الكشف ٢/ ١٢٤). (٥) كذا في الأصل، ولعله محرف عن (الأول) أي لم يوقع أول الأيام الست في يوم العيد. وفي (ع)، (م): الثامن. (٦) (ع): فالمرغوبات. (٧) أي في كل أسبوع من أسابيع شوال، بعد الأسبوع الأول الذي فيه يوم العيد، بحيث تقع كلها في شوال. (٨) هنا زيادة في نسخة (م): [وقال القسطلاني في "مواهب الرحمان": وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا إتباع عيد الفطر بست من شوال؛ لقوله ﷺ:

1 / 40