وقوله في شرحها (١): "أي يكره صوم الست من شوال متتابعًا ومتفرّقًا عند أبي حنيفة.
وعن أبي يوسف يكره متتابعًا (٢).
وقال مالك: يكره على كل حال (٣)، وهذا وظيفة الجُهال (٤)، وكل حديث فيه فهو موضوع، ذكره في كتاب التفسير.
وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله، والأضحية نسخت كل دم كان قبلها، كالعتيرة والأكيرة (٥)، وقيل: لا يكره. وهو قول
_________
= والشذرات، لابن العماد ٠/ ٣٢٧، والبدر الطالع، للشوكاني ١/ ١٨٦، وبغية الوعاة ٢١٣، وحسن المحاضرة ١/ ٢٦٩، وهدية العارفين ١/ ٣٦٧، وله ترجمة في معجم المؤلفين لكحالة في ثلاثة مواطن (٢/ ٢٠٩، ٣/ ١٥٢، ٣/ ١٥٧).
(١) أي في شرح منظومة التَّبَّاني، وهو له أيضًا. وقد ذكروا أنه في أربع مجلدات.
(٢) في (ع)، (م): "ومتفرقًا"، والصواب حذفها؛ بدلالة فصله رأيَ أبي يوسف عن أبي حنيفة، وانظر صفحة ٣٨.
(٣) الذي في الموطأ، في آخر كتاب الصام: "قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك". الموطأ، رواية يحيى الليثي ٢٠٦ - ٢٠٧، ط الشعب. ومن رواية القعنبي ٢٣٠.
(٤) هذه الجملة ليست من كلام الإمام مالك كما سيبين المؤلف وقد آخذ التَّبَّاني على إدراجها بما يوهم أنها من كلام مالك.
(٥) العتيرة: شاة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب لأصنامهم. =
1 / 32