تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
تغتسل حتى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
267. الخامس والعشرون: قد بينا أنه لا بد مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر (1).
268. السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث:
269. الأول: هو في الغالب، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.
270. الثاني: كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.
271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
Página 109
Introduzca un número de página entre 1 - 2975