74

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

246. الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعا.

247. الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.

248. السادس: يحرم عليها مس كتابة القرآن إجماعا.

249. السابع: يحرم على زوجها وطؤها، ويختص التحريم بالقبل، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به، ويكره ما بينهما، وقول المرتضى بالتحريم (1) ممنوع، ورواياته متأولة ومعارضة بغيرها (2).

250. الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا ودخل بها إجماعا. ولو طلق لم يقع عندنا.

251. التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.

252. العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم، وكيفيته مثل غسل الجنابة، إلا أنه لا بد معه من الوضوء.

253. الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقل من عشرة أيام، بأن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة صبرت المبتدأة حتى تنقى أو تبلغ العشرة.

وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن استمر إلى العاشر (3) وانقطع، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقية اغتسلت.

Página 105