تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
34

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Investigador

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

النظر الثالث: في الاستنجاء (1) وفيه واحد وعشرون بحثا:

80. الأول: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة.

وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقا (2) فكالمختتن، وإلا كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (3)، ويجب غسلها مع نجاستها.

81. الثاني: لو تعذر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.

82. الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.

وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، (4) ليس بمعتمد.

83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.

84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها.

85. السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدى المخرج لم يجز غير الماء، وإلا تخير بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحده

Página 64