28

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Investigador

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وقول الشيخ هنا ضعيف (1)، وفي رواية:

«يباع على مستحلي الميتة» (2). وفي أخرى: «يدفن» (3).

58. الثامن والعشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه، فان صلى به كانت باطلة، سواء خرج الوقت أو لا، أما لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت، ولو سبقه العلم، فكذلك على الأقوى.

59. التاسع والعشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا (4) فيه حيين.

Página 57