تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Investigador
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Investigador
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
فالأصل الصحة. ولو علم سبقها على الطهارة، وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.
47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، وخشي إن نزل فساد الماء، رش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم استعمله.
48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية، كان المستعمل نجسا إجماعا. أما لو خليا عنها، فهو طاهر أيضا. وفي التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردد الشيخ في زوال المنع (1)، وعندنا لا إشكال.
أما المستعمل في الأغسال المسنونة (2) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فإنه مطهر إجماعا.
49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم (عليه السلام):
«لا بأس بها» (3).
50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا، وإلا فلا.
Página 54
Introduzca un número de página entre 1 - 2975