تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
23

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Investigador

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأولى أو الثانية، تغير بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا (1) واستثنى أصحابنا عنه (2) ماء الاستنجاء، فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.

35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر إجماعا، وكذا المستعمل في الغسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (3).

36. السادس: «روى ابن بابويه انه يكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت» (4).

37. السابع: ماء البحر طاهر مطهر، وخلاف ابن المسيب (5) و ابن عمر (6) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.

38. الثامن: قد بينا ان ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.

39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.

40. العاشر: قد بينا ان المضاف طاهر غير مطهر، فلو كان معه مطلق

Página 52