تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
21

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Investigador

إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني: في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث:

25. الأول: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصح.

ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلا مع الضرورة.

ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغير أحد أوصافه.

26. الثاني: كل حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر، وكل ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلا فلا.

والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.

27. الثالث: يكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية.

28. الرابع: الأقوى أن سؤر ولد الزنا مكروه، خلافا لابن بابويه (1).

Página 50