تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Investigador
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Investigador
إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
فروع:
10. الأول: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره، ولا بين الذكر والأنثى، والسمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافا لقوم (1).
11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
12. الثالث: قيل: وجوب السبع في الجنب يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدخول (2). والظاهر ان نزح السبع مع خلو البدن عن النجاسة.
13. الرابع: يستحب نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب.
14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها منزوح، فإن تغير الماء نزح حتى يزول التغير، وإلا فلا شئ عندنا. أما القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:
ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع (3).
15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه وهو تخريج،
Página 48
Introduzca un número de página entre 1 - 2975