Liberación de los Dictámenes
تحرير الأحكام
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Liberación de los Dictámenes
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
النظر الثالث: في الاستنجاء (1) وفيه واحد وعشرون بحثا:
80. الأول: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة.
وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقا (2) فكالمختتن، وإلا كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (3)، ويجب غسلها مع نجاستها.
81. الثاني: لو تعذر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.
82. الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.
وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، (4) ليس بمعتمد.
83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.
84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها.
85. السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدى المخرج لم يجز غير الماء، وإلا تخير بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحده
Página 64
Introduzca un número de página entre 1 - 2975