Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
79

Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigador

قدم له

Editorial

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Ubicación del editor

قطر/ الدوحة

الزَّوْجَات، والاولاد، وَالْعَبِيد والاماء والخدم، وَالدَّوَاب من مُؤنَة كسْوَة ومسكن، وخيل، وَسلَاح، وحاجة سفر. ويراعى فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان، والرخص، والغلاء، وَعَادَة الْبَلَد فِي المطاعم والملابس الشَّرْعِيَّة، فيكفيه بذلك المؤونات كلهَا ليتفرغ للْجِهَاد، والاستعداد لَهُ، وإرصاد (٣٨ / أ) نَفسه لَهُ. وَكَذَلِكَ إِذا نفقت دَابَّته أَو تلف سلاحه فِي الْحَرْب وَلم يكن محسوبًا عَلَيْهِ فِي عطائه أَو إقطاعه عوضه عَنهُ. وَلَا يعْطى لِعبيد أَو دَوَاب أَو ملابس مُحرمَة يتخذها للزِّينَة الْمُجَرَّدَة من غير مصلحَة تتَعَلَّق بِالْجِهَادِ؛ فَإِن كَانَ فيهم مصلحَة فِي الْجِهَاد جَازَ. فصل (٤) ٩٦ - يحرم على الرِّجَال لبس الذَّهَب والتحلي بِهِ، والتختم مُطلقًا فِي السِّلَاح وَغَيره، عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأبي حنيفَة، قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا إِلَّا فِي اتِّخَاذ سنّ أَو أنف أُنْمُلَة فَإِنَّهُ يجوز للْحَاجة، وَيحرم على الرِّجَال أَيْضا لبس الْحَرِير الْخَالِص كالديباج والمروزي إِلَّا فِي علم الثَّوْب وسجفه،

1 / 123