Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
73

Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigador

قدم له

Editorial

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Ubicación del editor

قطر/ الدوحة

فصل (٩) ٨٩ - يجوز للسُّلْطَان أَن يحمي بقْعَة (٣٥ / أ) من الْموَات، لرعي إبل الصَّدَقَة والجزية، وخيل الْمُجَاهدين، ومواشي الْفُقَرَاء والضعفاء عَن الإبعاد فِي طلب النجعة؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ]: حمى النقيع. وَحمى أَبُو بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الرّبذة. وَحمى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من السَّرف. وَلَا يجوز للسُّلْطَان أَن يحمي جَمِيع الْموَات وَلَا المَاء العدّ، وَلَا أَن يحمي لنَفسِهِ خَاصَّة، وَلَا للأغنياء خَاصَّة، بل إِذا حمى لمصَالح الْمُسلمين كَمَا ذَكرْنَاهُ جَازَ. وَلَا يجوز لغير السُّلْطَان أَن يحمي شَيْئا. وَإِذا حمى السُّلْطَان حمى، فَإِن كَانَ عَاما يَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيّ وَالْفَقِير. وَإِن كَانَ خَاصّا بالفقراء، منع مِنْهُ الْأَغْنِيَاء. وَإِذا زَالَت الْحَاجة، أَو ظهر لَهُ الْمصلحَة فِي تَغْيِير الْحمى، فَلهُ نقضه، وَلَيْسَ لأحد أَن يحمي مواتًا حماه السُّلْطَان، وَلَا يملكهُ إِن فعل ذَلِك.

1 / 117