فصل (١)
٢٥١ - تجوز الْهُدْنَة غير مُؤَقَّتَة بِمدَّة مَعْلُومَة بِأَن يشْتَرط الإِمَام أَن لَهُ نقضهَا مَتى شَاءَ، وَيجوز أَن تكون مُؤَقَّتَة بِمدَّة مَعْلُومَة، فَإِن لم يكن بِالْمُسْلِمين ضعف جَازَت الْهُدْنَة إِلَى أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا، وَلَا تجوز أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فِي الْأَصَح. وَقيل: يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا إِلَى مَا دون السّنة، وَلَا يجوز إِلَى سنة كَامِلَة، قولا واحداُ إِلَّا أَن تكون بجزية. وَإِن كَانَ بِالْمُسْلِمين ضعف جَازَت الزِّيَادَة على أَرْبَعَة أشهر إِلَى سنة أَو أَكثر مِنْهَا على قدر الْحَاجة إِلَى عشر سِنِين، لِأَن النَّبِي [ﷺ] هادن قُريْشًا عشر سِنِين، وَلَا يجوز الزِّيَادَة على عشر سِنِين أصلا، قولا وَاحِدًا، بِاتِّفَاق، فَإِن (٨٨ / أ) زَاد عَلَيْهَا وَلَو يَوْمًا وَاحِدًا، فَالزِّيَادَة بَاطِلَة.