Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
179

Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigador

قدم له

Editorial

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Ubicación del editor

قطر/ الدوحة

فصل (٦) إِذا فرغ من الرضخ قسم الأخمآس الْأَرْبَعَة بَين الْغَانِمين من أهل السِّهَام، وهم كل من شهد الْوَقْعَة بنية الْغَزْو من الرِّجَال الكاملين الْمُسلمين، الْأَحْرَار، والأجناد المرتزقة والمتطوعة فِيهِ سَوَاء، والمقاتل وَغَيره فِيهِ سَوَاء إِذا كَانَا فِي الصَّفّ. والحاضر فِي أول الْقِتَال أَو فِي أَثْنَائِهِ والقتال قَائِم سَوَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا دخل المدد دَار الْحَرْب والقتال قَائِم استحقوا، وَإِن لم يدركوا الْقِتَال أَو فتح الْحصن. وَمن مرض فِي أثْنَاء الْقِتَال لم يبطل حَقه. وَمن مَاتَ أَو مَاتَت فرسه قبل الْقِتَال لم يُسهم لَهما. وَإِن مَاتَ بعد الْقِتَال أسْهم لَهما. وَإِن مَاتَ أثناءه، فَالْأَصَحّ: أَنه يُسهم للْفرس إِذا مَاتَ فِي أثْنَاء الْقِتَال وَلَا يُسهم للفارس.

1 / 223