145

Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigador

قدم له

Editorial

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Ubicación del editor

قطر/ الدوحة

وَقسم الصَّحَابَة غَنَائِم الشَّام وَالْعراق. وَأول غنيمَة قسمت فِي الْإِسْلَام: غنيمَة بدر بعد أَن جعلهَا الله تَعَالَى لرَسُوله فَقَسمهَا بَين أَصْحَابه. وَأول غنيمَة خمست غنيمَة بني قينقاع، وَكَانَت فِي نصف شَوَّال سنة اثْنَتَيْنِ من الْهِجْرَة بعد وقْعَة بدر بقريب من شهر. وَالْغنيمَة فعيلة بِمَعْنى مغنومة، وَهُوَ صفة للأموال أَي أَمْوَال مغنومة، واشتقاقها فِي اللُّغَة من الْغنم، وَهُوَ الْفَائِدَة (٦٨ / أ) وَقد تسمى الْغَنَائِم أنفالًا، وَالنَّفْل الزِّيَادَة. وَكَانَت فِي شرع من قبلنَا لَا تحل لأحد، بل تجمع الْغَنَائِم فِي مَكَان فتنزل نَار من السَّمَاء فتأكلها، فَخص الله تَعَالَى هَذِه الْأمة بحلها لَهُم، تكريمًا لرَسُول الله [ﷺ] . فصل (١) الْغَنِيمَة فِي الشَّرْع: مَا أَخذه الْمُسلمُونَ من الْكفَّار قهرا، إِمَّا بِقِتَال، أَو بايجاف خيل أَو ركاب أَو بمصافّ أَو بحصار أَو كمين، فَكل ذَلِك

1 / 189