Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
114

Liberación de normas en la gestión de los pueblos del Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigador

قدم له

Editorial

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Ubicación del editor

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ١٤٢ - يسْتَحبّ للسُّلْطَان وَغَيره أَن يرغب النَّاس فِي الْجِهَاد، وَأَن يبْذل لَهُم مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره. ١٤٣ - وَيكرهُ الْغَزْو بِغَيْر إِذن السُّلْطَان أَو الْأَمِير النَّائِب من جِهَته. ١٤٤ - وَلَا يجوز لمن عَلَيْهِ دين حَال أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذن غَرِيمه، فَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا جَازَ، وَقيل: إِن قَامَ بِهِ كَفِيل جَازَ. وَقيل: إِن كَانَ من الأجناد المرتزقة جَازَ. ١٤٥ - وَلَا يجوز لمن أحد أَبَوَيْهِ أَو جده مُسلم أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه، فَإِن أذن الْأَب الْمُسلم أَو صَاحب الدّين ثمَّ رَجَعَ قبل حُضُور الْوَقْعَة رجعُوا، إِلَّا إِذا كَانَ (٥٤ / ب) فِي رجوعهم كسر قُلُوب الْمُسلمين أَو تخذيلهم فَلَا يجوز لَهُم ذَلِك. أما بعد حُضُور الْوَاقِعَة وَقيام الْقِتَال فَيجب المصابرة وَيحرم الرُّجُوع. فصل (٥) ١٤٦ - لَا يستعان فِي الْجِهَاد بمشرك أَو ذمِّي إِلَّا إِذا علم السُّلْطَان حسن رَأْيه فِي الْمُسلمين وَأمن من خيانتهم، وَكَانَ الْمُسلمُونَ قَادِرين عَلَيْهِم لَو اتَّفقُوا مَعَ الْعَدو.

1 / 158