Prohibición del matrimonio temporal
تحريم نكاح المتعة
Editor
حماد بن محمد الأنصاري
Editorial
دار طيبة للنشر والتوزيع
Edición
الثانية
Géneros
moderno
الْغَنَاءِ عَنْهُ، وَثُبُوتُ النَّاسِخِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ تَرْكَ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِنْزَالٌ، بِقَوْلِهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أَيْ: الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ عِنْدَ إِنْزَالِ الْمَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ لَهُمْ إِلَيْهِ، وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَاجَةِ، وَكَثْرَةِ الْكِسْوَةِ، وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ بَرْدِ الْمَاءِ لِقِلَّةِ الْكِسْوَةِ، فَقَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ هُوَ الْغُسْلُ، وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا يَضِيقُ هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ بَيَانِهَا، فَكَذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مِثْلُهُ، وَأَنَا أَذْكُرُ صِحَّةَ نَسْخِهَا، وَالنَّصَّ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَيَانَ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهَا، وَتَحْرِيمَ ذَلِكَ بَعْدَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَجَوَابٌ آخَرُ: فِي التَّعْلِيقِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ﵀، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّحْرِيمِ كَانَ بِخَيْبَرَ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّحْرِيمِ بِمَكَّةَ، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنِ التَّحْرِيمِ الْمُتَقَدِّمِ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَحْرِيمٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا بِالتَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ عَامَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ، وَأَسْلَمُوا، أَرَادَ النَّبِيُّ
1 / 39