14

Prohibición del matrimonio temporal

تحريم نكاح المتعة

Investigador

حماد بن محمد الأنصاري

Editorial

دار طيبة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Géneros

moderno
٢٣ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَسْرُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ» وَهِذِهِ أَيْضًا نُصُوصٌ تُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى صِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهَا، وَتَحْرِيمِهَا. اعْتَرَضُوا عَلَى جُمْلَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِاعْتِرَاضٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ اسْتِدْلَالِنَا مِنْهَا، وَهُوَ أَنْ قَالُوا: رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا عَامَ خَيْبَرَ، وَفِي حَدِيثِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَرُوِيَ عَامَ الْفَتْحِ، وَكَانَ عَامُ خَيْبَرَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَحِجَّةُ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ، وَالْفَتْحُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، وَهَذَا اضْطِرَابٌ يَمْنَعُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي وَقْتِ التَّحْرِيمِ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى التَّحْرِيمِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى التَّحْرِيمِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَجَبَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ خِلَافِ الزَّمَانِ، كَمَا لَوْ

1 / 36