لعدم الجزم في العزيمة١.
خامسها: أن يتردد في وصف النية، كأن٢ ينوي إن كان غدًا من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر، وهذا مكروه، ثم إن ظهر /٣ من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان لم يجزئه عن الواجب للتردد في وصف النية، ويقع تطوعًا٤.
وأما مذهب السادة المالكية:
فيجوز صوم يوم الشك إن كان تطوعًا أو عادة٥، ويجب إن كان قضاء أو نذرًا٦، ويحرم على أحد القولين /٧ إن صامه احتياطًا٨، ولا يجزيء في الجميع لو ظهر من رمضان٩.
وأما مذهب السادة الشافعية:
فيحرم على الصحيح عندهم صوم يوم الشك، ولا يصح سواء نواه من رمضان أو نفلًا١٠، لخبر عمار بن ياسر١١ (من صام يوم الشك فقد عصى