295

Investigación en los Hadices de Diferencias

التحقيق في أحاديث الخلاف

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

بيروت

الْحَديِثُ الرَّابِعُ
٤٢٧ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
الحَدِيث الْخَامِس
٤٢٨ - حَدِيث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ لال حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْمَأْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
٤٢٩ - رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعِنْدَ الْمَوْقِفِ
وَرَوَوْا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لَبِدْعَةٌ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَعْدُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى قَالُوا وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَنَا إِنَّ أَحَادِيثَكُمْ مَنْسُوخَةٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ لَا يُعْرَفَانِ أَصْلًا وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُمَا الرَّفْعُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى لَهُمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى

1 / 334