Investigación en los Hadices de Diferencias
التحقيق في أحاديث الخلاف
Editor
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
بيروت
يثبت عَن أحد الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ
٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمُ الْمَرَاوِحُ يرفعونها إِذا ركعوا وإِذا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذَ أَهْلُ مَكَّةَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جريج عَن عَطاء وأَخذه عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وأَخذه أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا أَحَادِيثُكُمْ مَنْسُوخَةٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيثَانِ
أَحَدُهُمَا
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إِلَى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ
وَالثَّانِي
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ ثُمَّ لَو لَمْ نَدَّعِ النَّسْخَ فَهِيَ مُعَارَضَةٌ بُسِتَّةِ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبوُ الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عبد الله مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً
1 / 332